العلامة الحلي
342
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
د - إذا عاد قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام ، وهو أحد قولي الشافعي « 1 » ، وقال بعض علمائنا : لا يجب « 2 » . وهو ثاني الشافعي « 3 » . وقال بعض الشافعية : إن عاد قبل أن ينتهي إلى حدّ الراكعين لم يسجد ، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا « 4 » . ه - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه ، وكذا لو نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ولو لم يذكر إلّا بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » فقلت : يعيد الصلاة ؟ قال : « لا » « 5 » . و - لو أخلّ بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو ، ولو أحدث قبل قضائه ، قال بعض أصحابنا : يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه « 6 » . وليس بجيّد لأن التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر ، ويقضي التشهد ، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسي الصلاة . مسألة 355 : لو ذكر - وهو في السورة - نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد وأعاد السورة أو غيرها ، لأن محل القراءة باق ، وكذا لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود قام وركع ، ثم سجد ، وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين وذكر قبل
--> ( 1 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 158 و 159 ، السراج الوهاج : 60 . ( 2 ) قاله المحقق في المعتبر : 230 . ( 3 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 159 ، كفاية الأخيار 1 : 79 . ( 4 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 159 . ( 5 ) التهذيب 2 : 150 - 588 ، الإستبصار 1 : 357 - 1350 . ( 6 ) حكاه عن بعض الأصحاب أيضا المحقق في المعتبر : 230 .